Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية

الفصل  71  ـ 
  1. تضاف إلى أحكام الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصّها:
    ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار عن كلّ فاتورة، كلّ شخص تولّى إصدار فواتير ورقيّة بعنوان عمليّات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية على معنى أحكام الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50.000 دينار.
  2. تعوض عبارة "أحكام الفقرة II" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "البيانات الوجوبية المنصوص عليها بأحكام الفقرة II والفقرة II ثالثا".
  3. تضاف بعد عبارة "بفواتير" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "ورقيّة أو بنسخ ورقيّة من الفواتير الإلكترونية".
  4. تضاف بعد عبارة "بالفقرة II" الواردة بالعدد 3 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة
    "أو بالفقرة II ثالثا".
  5. تطبّق أحكام الفقرتين 1 و3 من هذا الفصل ابتداء من غرّة جويلية 2025.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions