Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


تصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة

الفصل  43  ـ 
  1. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، التصريح وفق أنموذج تعده الإدارة، لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، بالمبالغ المرصودة بالحسابات الجارية وحسابات الإيداع وحسابات الدفع وحسابات الودائع الاستثمارية وحسابات الادخار بمختلف أنواعها والحسابات لأجل والمنتجات الأخرى المماثلة وبغيرها من الحسابات المفتوحة لديها بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية التي لم تجر في شأنها أي عملية أو مطالبة أو منازعة بأي عنوان كان من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون انقطاع، وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي انقضت خلالها هذه المدة وتحويلها إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في نفس هذا الأجل.
    وينسحب واجب التصريح المذكور على الفواضل الإيجابية للحسابات الجارية غير المسترجعة من قبل مستحقيهـا، المشار إليها ضمن أحكام العدد 5 من الفصل 732 (جديد) من المجلة .التجارية، مع تحويلها إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي انقضت خلالها مدة 5 سنوات
  2. يتعين على وسطاء البورصة والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية أو الوسطاء المرخص لهم المفوضين، كل فيما يخصه، التصريح، وفق أنموذج تعده الإدارة، بالأوراق المالية المتداولة داخل نظام التداول الإلكتروني والحقوق المرتبطة بها وأسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المرسمة بحسابات الأوراق المالية المفتوحة لديهم وبالمبالغ المالية التي لم تُجر في شأنها أي عملية أو مطالبة أو منازعة بأي عنوان كان من قبل صاحب الحساب أو من ينوبه، لمدة 15 سنة دون انقطاع، وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي انقضت خلالها هذه المدة.
    ما يتعين عليهم إعادة شراء أسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المعنية وتحويل المبالغ بما في ذلك محصول عملية إعادة الشراء إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في نفس الأجل.
    ويتم تحويل الأوراق المالية المتداولة داخل نظام التداول الالكتروني المعنية والحقوق المرتبطة بها من قبل الأشخاص المذكورين أعلاه، في أجل أقصاه شهر من تاريخ انقضاء مدة 15 سنة، لهيكل الإيداع المركزي للسندات الذي يقوم بتجميعها وتسليمها للوسيط المكلف بالإدارة المعين للغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية لبيعها وفق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه 6 أشهر وإيداع محصول البيع مباشرة بالحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
  3. يتعين على مؤسسات التأمين التصريح بالمستحقات المستوجبة والمترتبة عن عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال التي لم تجر في شأنها أي عملية أو مطالبة أو منازعة بأي عنوان كان من قبل مستحقيها طيلة 15 سنة دون انقطاع وذلك وفقا للأجل والإجراءات المذكورة بالفقرة 1 من هذا الفصل وتحويلها إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في نفس هذا الأجل.
    كما يتعين على مؤسسات التأمين عند حلول أجل عقود التأمين المذكورة أو من تاريخ علمها بوفاة المؤمن له مواصلة توظيف الادخار المكون بعنوان نفس العقود وفق الشروط التعاقدية خلال الفترة الفاصلة بين حلول الأجل وتاريخ التصريح وإحالة المستحقات في نفس الأجل المتعلق بالتصريح إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
  4.  لا تنسحب أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل على الحسابات والمستحقات الراجعة للقصر وفاقدي الأهلية والمحجور عليهم ما لم يتم، حسب الحالة، بلوغ سن الرشد أو رفع التحجير أو إعادة اكتساب الأهلية.
  5. يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل إيداع التصاريح المستوجبة في الآجال القانونية ولو في غياب مبالغ أو أوراق مالية أو مستحقات معنية بالتصريح.
  6. يتعين على المؤسسات المعنية، بالنسبة للمبالغ المالية والأوراق المالية والمستحقات التي انقضت في شأنها الآجال المنصوص عليها بهذا الفصل في تاريخ 31 ديسمبر 2024، نشر قائمة في أصحاب الحسابات والمستحقين بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية في أجل أقصاه 30 أفريل 2025 مع إعلامهم في نفس هذا الأجل بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسقوط حق المطالبة بهذه المبالغ في موفى جوان 2025 طبقا لأحكام هذا الفصل.
    وتتولى المؤسسات المعنية، في أجل أقصاه 15 جويلية 2025، التصريح بالمبالغ والأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها وتحويلها للحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأوراق المالية المذكورة أعلاه.
الفصل  44  ـ 
  1. يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون والمعنية بواجب التصريح والتحويل إعلام أصحاب الحسابات أو المستحقين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بتاريخ حلول أجل تحويل الأموال لفائدة الدولة أو القيام بعملية إعادة الشراء أو تحويل الأوراق المالية إلى هيكل الإيداع المركزي للسندات لبيعها ونشر قائمة في الأشخاص المعنيين بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية وذلك في أجل لا يقل عن 6 أشهر قبل حلول هذا التاريخ.
  2. تحتسب مدة 5 سنوات أو 15 سنة للتصريح وتحويل المبالغ والأوراق المالية والمستحقات، حسب الحالة، ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم خلالها:
    • إجراء آخر عملية على الحساب من قبل صاحبه،
    • قفل الحساب الجاري بالنسبة للفواضل الإيجابية غير المسترجعة من أصحابها طبقا لأحكام العدد 5 من الفصل 732 (جديد) من المجلة التجارية،
    • حلول الأجل بالنسبة لحسابات الادخار المقترنة بأجل والحسابات لأجل وحسابات الادخار في الأسهم،
    • حلول الأجل بالنسبة إلى عقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال أو علم مؤسسة التأمين بوفاة المؤمن له،
    • بلوغ سن الرشد أو رفع التحجير أو إعادة اكتساب الأهلية، حسب الحالة، بالنسبة إلى الحسابات والمستحقات الراجعة للقصر وفاقدي الأهلية والمحجور عليهم،
    • رفع العقل أو الاعتراضات على الحسابات والمستحقات أو صدور أحكام باتة في شأنها.
  3. مع مراعاة أحكام العدد 5 من الفصل 732 (جديد) من المجلة التجارية تتم المطالبة بإسترجاع المبالغ المحوّلة بناء على مطلب كتابي معلل يقدّم من قبل المستحق لدى اللّجنة القارّة للنظر في مطالب الإسترجاعات ورفع التقادم واستعمال أذون التزويد اليدوية بوزارة المالية وذلك في أجل أقصاه 15 سنة من تاريخ التحويل. ويكون رأي اللجنة ملزما للإدارة ويتعين تنفيذه في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره.
الفصل  45  ـ 
المؤسسات المعنية أو غيرها من الهياكل العمومية والخاصة على جميع الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الضرورية لأعمال المراقبة وأخذ نسخ منها عند الاقتضاء. ولا يمكن مجابهتها بالسر المهني والسر البنكي.
وتتم عملية المراقبة بواسطة فريق رقابي مكلف للغرض من قبل المدير العام للأداءات أو من ينوبه. ويمكن لمصالح الجباية في إطار أعمال المراقبة الاستعانة بأعوان الدولة والمؤسسات العمومية وغيرها من الهياكل العمومية أو بخبراء بتكليف من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
وتخضع عمليات المراقبة لإعلام مسبق يبلغ إلى المؤسسة المعنية بالطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 10 وبالفصل 10 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك 15 يوما على الأقل قبل انطلاق عملية المراقبة.
ويتم إعلام المؤسسة المعنية بنتائج المراقبة بنفس طرق التبليغ المشار إليها وذلك لتقديم اعتراضها عند الاقتضاء في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام. ويقع تجسيم موافقتها على تلك النتائج كليّا أو جزئيّا بتحويل المبالغ المطلوبة إلى خزينة الدولة في أجل 3 أيام من انقضاء أجل الاعتراض المذكور.
تستخلص المبالغ المطلوبة أصلا وخطايا في صورة عدم الاتفاق بين الإدارة والمؤسسة المعنية حول نتائج المراقبة أو في صورة عدم الاعتراض عليها في الأجل المحدد لذلك، بواسطة قرار يصدره المدير العام للأداءات أو من ينوبه.
لا يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام والنشر المنصوص عليهما بالفقرة 6 من الفصل 43 وبالفقرة 1 من الفصل 44 من هذا القانون أي مساس بصحة أعمال المراقبة.
الفصل  46  ـ 
يتم الطعن في القرار المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون من قبل المؤسسة المعنيّة بإجراءات المراقبة ضد الإدارة العامة للأداءات في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 وفق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه.
يرفع الإستئناف لدى محكمة الإستئناف في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي ولا يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
يتم الطعن بالتعقيب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل  47  ـ 
  • يترتب عن كل تأخير في التصريح بالمبالغ المستوجبة أو تحويلها المنصوص عليه بالفصلين 43 و44 من هذا القانون، تطبيق خطية تأخير بنسبة 1% عن كل شهر تـأخير أو جزء منه مع حد أدنى بـ 1.000 دينار دون أن يتجاوز مجموع الخطية أصل المبالغ المستوجبة.
    وفي صورة معاينة التأخير في تحويل المبالغ المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية، تطبق خطية قارة بنسبة 10% من المبالغ المطلوبة، وخطية تأخير بنسبة 2 % عن كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن يتجاوز مجموع الخطية القارة وخطية التأخير أصل المبالغ المستوجبة. وتطبق خطية بنسبة 10% من قيمة الأوراق المالية غير المصرح بها مع حد أدنى بـ 1.000 دينار.
  •   لا يسقط بمرور الزمن حق مراقبة وإستخلاص المبالغ المستوجبة على معنى أحكام الفصلين 43 و45 من هذا القانون.
  • تعاقب بخطية مالية تتراوح بين 1.000 دينار و10.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح المستوجب في الأجل المحدد طبقا لأحكام الفصل 43 من هذا القانون. وتطبق نفس العقوبة على كل مؤسسة قامت بإيداع التصريح دون تحويل المبالغ المستوجبة في الأجل المحدد قانونا. ولا تطبق هذه العقوبة في صورة قيام المؤسسة بتسوية وضعيتها بصفة تلقائية قبل تدخل مصالح المراقبة.
    تعاقب بنفس الخطية كل مؤسسة لم تمكن الفريق الرقابي من جميع المعلومات والوثائق والمنظومات المطلوبة لإتمام أعمال المراقبة.
    يمكن معاينة كل من هذه المخالفات مع تطبيق نفس العقوبة مرّة كل ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة المخالفة السابقة.
    تتم معاينة المخالفات المشار إليها بواسطة محضر يحرر في الغرض من قبل عونين من مصالح المراقبة الجبائية. ويتولى المدير العام للأداءات إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.
    يسقط حق تتبع المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وينقطع التقادم بتبليغ محضر معاينة المخالفة.
الفصل  48  ـ 
مع مراعاة أحكام الفصل 65 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، تلغى جميع الأحكام المخالفة للفصول من 43 إلى 47 من هذا القانون.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions