قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
دعم العدالة الجبائية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات
الفصل 37 ـ
تنقح أحكام الفقرتين الأولى والثانية وطالع الفقرة الثالثة وطالع الفقرة 1 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ 20%.
وتطبق نسبة 20% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.
غير أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بـ:
1- 10% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة:
تضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 4 فيما يلي نصها:
4- 40% وذلك بالنسبة:
للبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك غير المقيمة منها المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك باستثناء مؤسسات الدفع.
لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية ولمؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذلك لصندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
تنقح أحكام المطّة الأولى من الفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
لمؤسسات الدفع المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
تلغى أحكام المطّتين الثانية والرابعة من الفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تعوض نسبة "15%" أينما وردت بالفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة "20%".
تعوض نسبة "10%" الواردة بالفقرة الفرعية "ب مكرر" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة "15%".
تعوض نسبة "15%" الواردة بالفقرة الفرعية "هـ مكرر" من الفقرة الأولى من الفقرة I وبالفقرة الرابعة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة "20%".
تعوض عبارة "المبالغ التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15%" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:
المبالغ التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 20% باستثناء المبالغ الراجعة إلى الشركات المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة
تنقح أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفقرة I من الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
تستوجب الضريبة على الشركات المحدثة بالفصل 3 من هذا القانون بنسبة دنيا قدرها 25% من قبل كل شخص معنوي منتفع بإعفاء كلّي أو جزئي من الضريبة على الشركات بمقتضى التشريع الساري المفعول المتعلق بالامتيازات الجبائية.
وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 20%.
تضاف عبارة "40% أو" بعد لفظة "بنسبة" الواردة بالنقطة الأولى من المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة 6 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي:
بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والصناديق المنصوص عليها بالفقرتين 3 و4 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 40% أو 35%، تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 40% أو 35% تضاف لها 4 نقاط والضريبة على الشركات المستوجبة حسب إحدى النسبتين المذكورتين دون إضافة الأربع نقاط مع حدّ أدنى بـ500 دينار.
تضاف عبارة "أو 40%" بعد نسبة "35%" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل الأول وبالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة.
تعوض نسبة "15%" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة بنسبة "20%".
تنقح الجملة الأخيرة الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 130-5 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي:
وتخضع الأرباح المتأتية من هذه العمليات للضريبة على الشركات طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تنقح أحكام الفقرة الأولى من المطّة الأخيرة من الفصل 96 من مجلة المناجم كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي:
ضريبة على الأرباح بنسبة عشرين بالمائة من الربح السنوي.
تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2024 وعلى القيمة الزائدة المحققة من قبل غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية من التفويت في العقارات والسندات والحقوق المتعلقة بها ابتداء من غرة جانفي 2025.