قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل 23 ـ
تنقح أحكام الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
الفصل 49 (جديد): تطبّق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظّف على السيارة المهيأة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالجدول التالي:
وينتفع بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه التونسيون المقيمون بالبلاد التونسيّة، مرّة واحدة كلّ خمس سنوات، عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل أو عن طريق الهبة بين أفراد لنفس العائلة كما تمّ تعريفهم بأحكام الفصل 22 من مجلة الديوانة أو الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة المستغلين لمستودع خاص للحساب الشخصي أو عند الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا وذلك شريطة :
أن يكون الشخص ذو الإعاقة متحصلا على رخصة سياقة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
أن تكون السيارة السياحية أو السيارة التجارية مهيأة خصيصا لاستعمالها حسب نوعية الإعاقة،
أن لا يتجاوز عمر العربة عند دخولها للبلاد التونسية سبع سنوات وذلك من تاريخ أوّل إذن بالجولان،
أن لا تتجاوز قيمة العربة 100 ألف دينار،
الاستظهار بالمعرف الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية.
وفي صورة العجز التام طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية.
تضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
تدخل أحكام هذا الفصل حيز التطبيق ابتداء من غرة أفريل 2025.