قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
إحداث حساب خاص في الخزينة: حساب ضمان ضحايا حوادث المرور"
الفصل 18 ـ
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في الحالات التالية:
عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث.
عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل أو في حالات عدم إكتتاب عقد التأمين.
بطلان عقد التأمين.
فسخ عقد التأمين باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من مجلة التأمين.
إيقاف عقد التأمين باستثناء الحالتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من مجلة التأمين.
الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين.
ويتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة الإذن بالدفع لمصاريف الحساب. وتكتسي نفقات الحساب الصبغة التقديرية.
وتضبط بأمر شروط وتراتيب تدخل حساب ضمان ضحايا حوادث المرور.
يتولى حساب ضمان ضحايا حوادث المرور دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين التي حلت محل الحساب وفي حدود المبالغ التي قامت بدفعها باسم الحساب.
يتعين على مؤسسة التأمين إدخال حساب ضمان ضحايا حوادث المرور في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور سواء كانت طالبة أو مطلوبة وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض بتلك الأحكام.
وخلافا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين يحق لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور تقديم عرض التسوية الصلحية في مجال تدخله المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل وفقا لأحكام اتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وفي صورة إبرام صلح بين الحساب والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة فإن المسؤول عن الحادث يعارض بهذا الصلح.
يتعين على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسة التأمين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسوية الصلحية المتعلقة بحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية.
ولا يمكن معارضة الصندوق الاجتماعي المعني وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور بكل تسوية صلحية لم يتم تشريك الصندوق
أو الحساب فيها.
كما يتعين على مؤسسة التأمين وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال الصندوق الاجتماعي المعني في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية سواء كانت المؤسسة أو الحساب طالبا أو مطلوبا وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض الصندوق بتلك الأحكام.
يحلّ حساب ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالتعويض محلّ المستفيد فيما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.
ويحقّ للحساب المطالبة بفوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات إلى تاريخ استرجاعها.
تتكوّن موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من:
مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين وذلك بنسبة 0,2% من أقساط تأمين
أو معاليم الإشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات.
مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين وذلك بنسبة 2% من أقساط تأمين أو معاليم الإشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك .ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات
المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل.
الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.
وتطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين الحدودي.
تدفع مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين شهريا من قبل مؤسسات التأمين
أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
تعوّض عبارة "صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور".
تبقى الإتفاقية المنصوص عليها بالفصل 149 من مجلة التأمين سارية المفعول إلى حين إمضاء الإتفاقية المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل
تبقى أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين سارية المفعول إلى حين إصدار الأمر المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل.
تلغى أحكام الفصول 172 ومن 174 إلى 176 من مجلة التأمين إبتداء من غرة جانفي 2025