قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن إحداث 'صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات' وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن
الفصل 15 ـ
يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر.
ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
ويعهد بالتصرف في صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى إتفاقية تبرم في الغرض بين هذا الصندوق والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
كما يعهد إلى البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات بمقتضى إتفاقية تبرم في الغرض بين البنك المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
يمول صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بـ:
منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار،
معلوم بنسبة 1% من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات.
يدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي.
ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات.
معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال،
نسبة 10% من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا،
الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 16 ـ
تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 26 فيما يلي نصّها:
26. المداخيل التي تحققها العاملات الفلاحيات المنتفعات بتدخلات صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة الانتفاع بتدخلات الصندوق المذكور.
يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عدد 7 هذا نصه:
7) تعفى من هذا المعلوم العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص
أو بنقل البضائع.
يضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة:
- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص
أو بنقل البضائع.
يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 لسنة 1960 المؤرخ في 13سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة فيما يلي نصّها:
- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع.
يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فيما يلي نصها:
كما تعفى من هذا المعلوم العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع.